الحر العاملي

131

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم . وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه ( 1 ) . أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ . 25 - باب أن الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا ، ولم يلزم إن كان تطوعا . ( 18794 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب ؟ قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله . ( 18795 ) 2 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت ؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاءا أو يمينا ، وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ . أقول : حمل الشيخ جواز الأكل على التطوع ، والصواب حمله على من

--> ( 1 ) الاستبصار 2 : 269 / 953 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب . الباب 25 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب 5 : 215 / 724 والاستبصار 2 : 269 / 955 . 2 - التهذيب 5 : 215 / 725 والاستبصار 2 : 269 / 956 .